منها قبل ابن الزبير (١).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): ولا قصاص في المأمومة من شجاج الرأس ولا في الجائفة، والمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، والجائفة هي التي تصل إلى الجوف، وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه (٢).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣).
• مستند الإجماع:
١ - عن العباس بن عبد المطلب ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقِّلة" (٤).
٢ - عن علي ﵁ أنه قال: "ليس في الجائفة، والمأمومة، ولا المنقلة قصاص" (٥).
٣ - أن المأمومة جُرح لا تؤمن الزيادة فيه، فلم يجب فيها قصاص ككسر العظام وكسر العظام لا قصاص فيه (٦).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الصحابي عبد اللَّه بن الزبير ﵄، فقد روي عنه أنه اقتص من المأمومة (٧)، فأنكر الناس عليه وقالوا: ما سمعنا أحدا اقتص منها قبل ابن الزبير (٨).