Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 259

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٠٩/ ١] ثبوت الضمان على صاحب الحائط المائل إلى ما ليس في ملكه.

الفصل الأول أحكام الديات

[١٠٩/ ١] ثبوت الضمان على صاحب الحائط المائل إلى ما ليس في ملكه.

• المراد من المسألة: أن من بنى فيما يملك جدارا مائلا إلى ما خرج عن ملكه فتلف بسبب ذلك ما كان لغيره فإنه ضامن لذلك المُتلف.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): وإذا بنى في ملكه حائطا مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره، فتلف به شيء أو سقط على شيء فأتلفه ضمنه؛ لأنه متعد بذلك؛ فإنه ليس له الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره أو هواء مشترك؛ ولأنه يعرضه للوقوع على غيره في غير ملكه، فأشبه ما لو نصب فيه منجلا يصيد به، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى بين في هذه الآية، أن الجناح إنما يكون فيما تعمده الشخص، وهذا قد تعمد التعدي فيما ليس ملكا له.

٢ - أنه متعد بذلك، فإنه ليس له الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره، أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 259 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.