Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
- الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
- الفصل الأول أحكام الديات
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول أحكام الديات
- [١٠٩/ ١] ثبوت الضمان على صاحب الحائط المائل إلى ما ليس في ملكه.
- [١١٠/ ٢] وجوب الضمان على الخاتن ونحوه إذا فرط أو تعدى
- [١١١/ ٣] لا ضمان على الحجام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما من غير تعد
- [١١٢/ ٤] ثبوت بدل المتلف من الأموال في جناية الغلام والنائم
- [١١٣/ ٥] لا ضمان على غاصب الصبي الحر إذا مات حتف أنفه أو بمرض
- [١١٤/ ٦] من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف ضمنه.
- [١١٥/ ٧] وجوب الضمان على المتسبب المتعدي في الجناية.
- [١١٦/ ٨] جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع
- [١١٧/ ٩] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب
- [١١٨/ ١٠] جناية الجاني على طرفه خطأ أو عمدا هدر
- [١١٩/ ١١] جناية الجاني على نفسه عمدا هدر
- [١٢٠/ ١٢] وجوب الدية في جناية العمد من الصبي والمجنون
- [١٢١/ ١٣] وجوب الدية في قتل الخطأ
- [١٢٢/ ١٤] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن
- [١٢٣/ ١٥] الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة
- [١٢٤/ ١٦] الدية لا تختلف باختلاف المجني عليه من حيث السن والشرف والقوة
- [١٢٥/ ١٧] بدل الصلح عن دم العمد يجب في مال الجاني حالا
- [١٢٦/ ١٧] جواز الصلح على أقل من الدية
- [١٢٧/ ١٨] لا تؤخذ من السيد قيمة عبده لبيت المال بقتله إياه خطأ
- [١٢٨/ ١٩] وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين.
- [١٢٩/ ٢٠] دية الخطأ تجب أخماسا
- [١٣٠/ ٢٠] الدية موروثة كسائر مال المقتول
- [١٣١/ ٢١] الدية تقسم على أهل الميراث جميعا كما يقسم الميراث.
- [١٣٢/ ٢٢] يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت
- [١٣٣/ ٢٣] القاتل عمدا لا يرث من دية من قتله.
- [١٣٤/ ٢٤] قاتل العمد لا يرث من مال من قتله.
- [١٣٥/ ٢٥] في القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئا