Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 277

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٢١/ ١٣] وجوب الدية في قتل الخطأ

[١٢١/ ١٣] وجوب الدية في قتل الخطأ

• المراد من المسألة: أن قتل الخطأ لا يجب القصاص فيه، وإنما تجب فيه الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): حكم اللَّه ﷿ في المؤمن يقتل خطأ بالدية، ودلّت السنن الثابتة عن رسول اللَّه ﷺ على ذلك، وأجمع أهل العلم على القول به (١).

وقد نقله عنه الإمام القرطبي (٦٧١ هـ) (٢).

وقال الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): لا خلاف بين أحد في أن قوما كفارا حربيين أسلم منهم إنسان وخرج إلى دار الإسلام فقتله مسلم خطأ فإن فيه الدية لولده والكفارة (٣).

وقال الإمام العِمراني (٥٥٨ هـ): باب من تجب الدية بقتله، وما تجب به الدية من الجنايات تجب الدية بقتل المسلم والذمي. . . وهو إجماع، لا خلاف في وجوب الدية (٤).

وقال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): فأما في أي قتل -أي: الدية- تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ (٥).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة (٦).

وقال الإمام الرافعي (٦٢٣ هـ): والإجماع منعقد على تعلق الدية بالقتل (٧).

وقال الإمام القرافي (٦٨٤ هـ): وأجمع العلماء على وجوبها (الدية)

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 277 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.