[١٢١/ ١٣] وجوب الدية في قتل الخطأ
• المراد من المسألة: أن قتل الخطأ لا يجب القصاص فيه، وإنما تجب فيه الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): حكم اللَّه ﷿ في المؤمن يقتل خطأ بالدية، ودلّت السنن الثابتة عن رسول اللَّه ﷺ على ذلك، وأجمع أهل العلم على القول به (١).
وقد نقله عنه الإمام القرطبي (٦٧١ هـ) (٢).
وقال الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): لا خلاف بين أحد في أن قوما كفارا حربيين أسلم منهم إنسان وخرج إلى دار الإسلام فقتله مسلم خطأ فإن فيه الدية لولده والكفارة (٣).
وقال الإمام العِمراني (٥٥٨ هـ): باب من تجب الدية بقتله، وما تجب به الدية من الجنايات تجب الدية بقتل المسلم والذمي. . . وهو إجماع، لا خلاف في وجوب الدية (٤).
وقال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): فأما في أي قتل -أي: الدية- تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ (٥).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة (٦).
وقال الإمام الرافعي (٦٢٣ هـ): والإجماع منعقد على تعلق الدية بالقتل (٧).
وقال الإمام القرافي (٦٨٤ هـ): وأجمع العلماء على وجوبها (الدية)