Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 276

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٢٠/ ١٢] وجوب الدية في جناية العمد من الصبي والمجنون

والشافعية (١).

• مستند الإجماع:

١ - ما روي عن النبي ﷺ، أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" (٢).

٢ - أنه لا يتحقق منهما كمال القصد، فتحمله العاقلة، كشبه العمد (٣).

٣ - أنه قتل لا يوجب القصاص، لأجل العذر، فأشبه الخطأ وشبه العمد (٤).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم حيث إنه لا يرى الإلزام بالدية في جناية المجنون والصبي، لا في مالهما، ولا فى مال عاقلتهما (٥).

واحتج لذلك بقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" (٦)، وبقوله ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام" (٧)، فأموال الصبي والمجنون والسكران حرام بغير نص، كتحريم دمائهم ولا فرق، ولا نص في وجوب غرامة عليهم أصلا (٨).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف، ولعل من حكى الإجماع لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 276 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.