والشافعية (١).
• مستند الإجماع:
١ - ما روي عن النبي ﷺ، أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" (٢).
٢ - أنه لا يتحقق منهما كمال القصد، فتحمله العاقلة، كشبه العمد (٣).
٣ - أنه قتل لا يوجب القصاص، لأجل العذر، فأشبه الخطأ وشبه العمد (٤).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم حيث إنه لا يرى الإلزام بالدية في جناية المجنون والصبي، لا في مالهما، ولا فى مال عاقلتهما (٥).
واحتج لذلك بقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" (٦)، وبقوله ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام" (٧)، فأموال الصبي والمجنون والسكران حرام بغير نص، كتحريم دمائهم ولا فرق، ولا نص في وجوب غرامة عليهم أصلا (٨).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف، ولعل من حكى الإجماع لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية، واللَّه أعلم.