Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 275

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٢٠/ ١٢] وجوب الدية في جناية العمد من الصبي والمجنون

٣ - أن وجوب الدية على العاقلة إنما كان مواساة للجاني، وتخفيفا عنه، وليس على الجاني في الجناية على نفسه ما يحتاج إلى الإعانة والمواساة فيه، فلا وجه لإيجابه (١).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.

[١٢٠/ ١٢] وجوب الدية في جناية العمد من الصبي والمجنون

• المراد من المسألة: أن جناية الصبي أو المجنون في حال العمد لا يجب القصاص فيها، وإنما تجب الديّة على اختلافهم في كونها مغلّظة أو مخففة، وهل تجب في ماله أو على العاقلة (٢).

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): أجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر، وأنه لا قود عليه في ما يجني، فإن كان يفيق أحيانا ويغيب أحيانا، فما جناه في حال إفاقته فعليه فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين، وأجمع العلماء أن الغلام والنائم لا يسقط عنهما ما أتلفا من الأموال، وإنما يسقط عنهم الإثم، وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد (٣).

وقال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): فأما في أيّ قتل تجب (أي: الدية)؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ، وفي العمد الذي يكون من غير مكلّف مثل المجنون والصبي (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٥)، والحنابلة (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 275 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.