في الجملة (١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة (٢).
وقال الإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ): قال ابن المنذر حكم اللَّه في المؤمن يقتل المؤمن خطأ بالدية وأجمع أهل العلم على ذلك (٣).
وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): والإجماع منعقد على وجوبها (الدية) في الجملة (٤).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢].
فحكم اللَّه جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية.
٢ - ما روي أن النبي ﷺ كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه: "وإن في النفس مائة من الإبل" (٦).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[١٢٢/ ١٤] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن
• المراد من المسألة: أن المسلم إذا قتل كافرا ذميا أو مستأمنا فإن الدية واجبة في هذا القتل على اختلافهم في قدر هذه الدية (٧).