Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 279

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٢٢/ ١٤] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن

• من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): ولا خلاف في أنه إذا قتل ذميا أو حربيا مستأمنا تجب الدية (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): والدية تجب للمسلم والمعاهد كما قد دلّ عليه القرآن وهو قول السلف والأئمة، ولا يعرف فيه خلاف متقدّم، لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

• وجه الدلالة كما يقول ابن عباس ﵄: إذا كان كافرًا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدِية مسلّمةً إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين (٥).

٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "عقل أهل الذِّمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى" (٦).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري، فذهب إلى أنه لا دية في قتل الذمي ولا المستأمن، ولا قصاص، سواء كان

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 279 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.