• من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): ولا خلاف في أنه إذا قتل ذميا أو حربيا مستأمنا تجب الدية (١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): والدية تجب للمسلم والمعاهد كما قد دلّ عليه القرآن وهو قول السلف والأئمة، ولا يعرف فيه خلاف متقدّم، لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (٣)، والشافعية (٤).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].
• وجه الدلالة كما يقول ابن عباس ﵄: إذا كان كافرًا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدِية مسلّمةً إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين (٥).
٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "عقل أهل الذِّمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى" (٦).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري، فذهب إلى أنه لا دية في قتل الذمي ولا المستأمن، ولا قصاص، سواء كان