Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 280

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٢٣/ ١٥] الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة

القتل عمدا أو خطأ، مستدلا بأن الضمير الذي في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢] راجع ضرورة إلى المؤمن المذكور أوّلا، ولا ذكر في هذه الآية لذمي أصلا، ولا لمستأمن فصَحّ يقينا أن إيجاب الدية على المسلم في ذلك لا يجوز البتة وكذلك إيجاب القود عليه ولا فرق (١).

ججج عدم صحة الإجماع في هذه المسألة، وذلك لوجود المخالف، ولعل من نقل الإجماع لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية، واللَّه أعلم.

[١٢٣/ ١٥] الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة

• المراد من المسألة: إذا جنى الجماعة على الواحد بقتل خطأ فإن الواجب عليهم دية واحدة، في مقابل القتيل الواحد، ولا تجب ديات متعددة بعدد الجناة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الجصاص (٣٧٠ هـ): وقوله ﷿: ومن يقتل مؤمنا متعمدا وعيد لكل واحد من القاتلين وهذا معلوم عند أهل اللغة لا يتدافعونه، وإنما يجهله من لا حظّ له فيها، فإن قال قائل: فلو قتل جماعة رجلًا كانت على جميعهم دية واحدة، والدية إنما دخلت في اللفظ حسب دخول الرقبة؟ قيل له: الذي يقتضيه حقيقة اللفظ وعمومه إيجاب ديات بعدد القاتلين، وإنما اقتصر فيه على دية واحدة بالإجماع، وإلا فالظاهر يقتضيه (٢).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): ولا يختلفون أن من قتل نفسا خطأ وإن كانوا جماعة إنما عليهم دية واحدة يشتركون فيها (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 280 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.