Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 281

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٢٣/ ١٥] الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة

وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) بعد أن ذكر كلام صاحب العروض [(وإن سقط القود) بالعفو عن القاتلين (أدّوا دية واحدة)؛ لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية، كما لو قتلوه خطأ]: فإنه لا يجب إلا دية واحدة، بلا نزاع (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية (٢).

• مستند الإجماع:

١ - أن الدية بدل المحل وهو واحد فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة (٣).

٢ - أنه بدل مُتلَف يتجزّأ، فيُقسم بين الجماعة على عددهم، كغرامة المال (٤).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام أحمد في رواية، واختارها بعض أصحابه (٥).

وحجتهم: أن أولياء القتيل لهم قتل كل واحد منهم، فكان على كل واحد منهم دية نفس كاملة، كما لو قلع الأعور عين صحيح، فإنه تجب عليه دية عينه، وهو دية كاملة (٦).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، لوجود المخالف، ولعل الشيخ ابن قاسم ﵀ فاتته هذه الرواية، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 281 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.