Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 282

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٢٤/ ١٦] الدية لا تختلف باختلاف المجني عليه من حيث السن والشرف والقوة

[١٢٤/ ١٦] الدية لا تختلف باختلاف المجني عليه من حيث السن والشرف والقوة

• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في الجناية لا يختلف قدرها باختلاف أعمار المجني عليهم، ولا باختلاف شرفهم، ولا باختلاف قوتهم، فالصغير والكبير، والشريف والوضيع، والقوي والضعيف، كلهم سواء.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): أجمع العلماء على أن ديات الرجال شريفهم ووضيعهم سواء، إذا كانوا أحرارا مسلمين، وكذلك ذكور الصبيان في دياتهم كآبائهم، الطفل والشيخ في ذلك سواء، وكذلك الطفلة كأمّها في ديّتها (١).

قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ): واتفق أهل العلم على التسوية في الأصابع، والأسنان، وأن في كل أصبع عشرا من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، كما جعلوا دية الصغير والكبير، والضعيف والقوي سواء (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع:

١ - ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢].

• وجه الدلالة من عموم قوله (ومن قتل مؤمنا)، يقول الإمام القرطبي: فالآية دلت على وجوب الدية في هذه الحالة، دون أن تفرق بين كون المقتول شريفا أو وضيعا، أو صغيرا في السن أو كبيرا (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 282 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.