Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 283

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٢٥/ ١٧] بدل الصلح عن دم العمد يجب في مال الجاني حالا

٢ - قوله ﷺ في كتاب عمرو بن حزم ﵁: "وإن في النفس المؤمنة مائة من الإبل" (١).

• وجه الدلالة من قوله (في النفس المؤمنة)، حيث جاء محلّى بالالم واللام التي تدلّ على الاستغراق فهو نص عام، لم يفرَّق فيه بين شريف أو وضيع، ولا بين كبير وصغير.

ججج صحة الإجماع في هذه المسألة، لعدم وجود المخالف.

[١٢٥/ ١٧] بدل الصلح عن دم العمد يجب في مال الجاني حالّا

• المراد من المسألة: بدل الصلح عن دم العمد هو ما يصطلح عليه أولياء القتيل في قتل العمد مع قاتله في مقابل العفو عن القصاص، وهو عند الحنفية يختص بما سوى دية العمد الذي يسقط لشبهة كقتل الأب لولده عمدا، فهنا تجب دية العمد، وأما ما يُصطلح عليه في مقابل العفو عن القصاص فيسمى بدل الصلح عن دم العمد، والجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة لا يفرقون بين دية العمد وبدل الصلح عن دم العمد (٢).

والخلاف وإن حصل في دية العمد الذي يسقط لشبهة هل يكون حالّا أو مؤجّلا بين الحنفية والجمهور (٣)، إلا أنهم اتفقوا على أن الصلح المصطلح عليه بدل للقصاص في دم العمد يكون حالّا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): ولا خلاف في أن بدل الصلح عن دم العمد يجب في ماله حالّا (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 283 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.