Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 267

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١١٥/ ٧] وجوب الضمان على المتسبب المتعدي في الجناية.

[١١٥/ ٧] وجوب الضمان على المتسبّب المتعدّي في الجناية.

• المراد من المسألة: أنّ من تعدّى بفعل شيء وتسبّب في حصول الجناية فالضمان في حقّه واجب.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): فأما إن أخرج إلى ملك أَدمي معيّن شيئًا من جناح أو ساباط (١) أو ميزاب أو غيره فهو متعدّ، ويضمن ما تلف به، لا أعلم فيه خلافا (٢).

وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): التسبّب بطريق التعدّي (من أسباب الضمان) ولا خلاف لأحد فيه (وهو الأصل) أي: التعدّي أصل في باب الضمان (٣).

قال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): وهل تجب الكفارة على القاتل بسبب تعدّيه كحفر البئر ونصب السكين ووضع الحجر في الطريق، قال مالك. . . وإن كانوا قد أجمعوا على وجوب الدية في ذلك (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)﴾ [البقرة: ١٩٠].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نهى عن جميع أنواع الاعتداء وذمّ المعتدين، وعليه فمن اعتدى في شيء فتلف بسببه أو مال أحد فإنه يضمنه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 267 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.