Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 268

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١١٦/ ٨] جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع

٢ - عن الحسن البصري عن النبي ﷺ أنه قال: "من أخرج من حدِّه شيئًا فأصاب به إنسانا فهو ضامن" (١).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري، فذهب إلى أنه لا ضمان في ذلك، مستدلا بأن الأموال محرمة، فلا يحل إلزام أحد غرامة لم يوجبها نص، أو إجماع، فوجب أن لا ضمان في شيء من ذلك (٢).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف، ولعل من أطلق الإجماع من الأئمة المذكورين لا يرون الاعتداد بخلاف الظاهرية، واللَّه أعلم.

[١١٦/ ٨] جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع

• المراد من المسألة: أنّ من صال على أحد يريد قتله فإن المصول عليه له أن يدفع عن نفسه ولو تسبب ذلك في قتل الصائل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ): وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم الظاهري (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 268 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.