• مستند الإجماع:
١ - عن ابن الزبير ﵄ أن النبي ﷺ قال: "من شهر سيفه ثم وضعه (١) فدمه هدر" (٢).
فدل الحديث على أن للرجل دفع الصائل، ولا شيء عليه ولو أبى ذلك إلى قتله (٣).
٢ - أن الصائل باغ بصِياله فتسقط عصمته ببغيه (٤).
٣ - أن قتل المصول عليه لا يندفع في الحال التي يباح فيها قتل الصائل إلا بقتله، فتعين القتل طريقا لدفع القتل عن نفسه (٥).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
[١١٧/ ٩] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب
• المراد من المسألة: أن من أدّب زوجته بضرب وترتب على تأديبه جناية فإنه ضامن لها وإن لم يتعد الضرب المباح والمأذون فيه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وأما الرجل يَضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضَربِه ما لم يُرِد ولم يتعمد، فإنه يَعقل ما أصاب منها على هذا الوجه، ولا يُقاد منه، قال أبو عمر: هذا قول جماعة العلماء ولم يختلف فيه أئمة الفتيا (٦).