Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 269

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١١٧/ ٩] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن الزبير ﵄ أن النبي ﷺ قال: "من شهر سيفه ثم وضعه (١) فدمه هدر" (٢).

فدل الحديث على أن للرجل دفع الصائل، ولا شيء عليه ولو أبى ذلك إلى قتله (٣).

٢ - أن الصائل باغ بصِياله فتسقط عصمته ببغيه (٤).

٣ - أن قتل المصول عليه لا يندفع في الحال التي يباح فيها قتل الصائل إلا بقتله، فتعين القتل طريقا لدفع القتل عن نفسه (٥).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.

[١١٧/ ٩] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب

• المراد من المسألة: أن من أدّب زوجته بضرب وترتب على تأديبه جناية فإنه ضامن لها وإن لم يتعد الضرب المباح والمأذون فيه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وأما الرجل يَضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضَربِه ما لم يُرِد ولم يتعمد، فإنه يَعقل ما أصاب منها على هذا الوجه، ولا يُقاد منه، قال أبو عمر: هذا قول جماعة العلماء ولم يختلف فيه أئمة الفتيا (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 269 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.