Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 266

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١١٤/ ٦] من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف ضمنه.

[١١٤/ ٦] من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف ضمنه.

• المراد من المسألة: أن من حمل على دابّة صبيا بغير إذن وليه، أو عبدا مملوكا بغير إذن سيده فتلف الصبي والعبد فإنه ضامن له مطلقًا وإن لم يتعدّ أو يفرطّ.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن وليه على دابة فتلف أنه ضامن (١). ونقله عنه الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ) (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم الظاهري (٦).

• مستند الإجماع: أن تلفهما بسبب جنايته؛ لأنه متعدّ بإركابهما بغير إذن وليهما (٧).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري في إطلاق المملوك، فهو يشترط أن يكون صغيرا، لأن الكبير يستطيع أن يدافع عن نفسه بخلاف الصغير (٨).

ججج صحة الإجماع في المسألة، إلا أن ابن حزم يشترط في المملوك أن يكون صغيرا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 266 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.