Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 265

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١١٣/ ٥] لا ضمان على غاصب الصبي الحر إذا مات حتف أنفه أو بمرض

[١١٣/ ٥] لا ضمان على غاصب الصبي الحر إذا مات حتف أنفه أو بمرض:

• المراد من المسألة: أن من غصب صبيا حرّا فمات الصبي بمرض أو حتف أنفه فإن الغاصب لا يضمنه مطلقًا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): الصبي الحر ليس بمال متقوم فلا يضمن بالغصب كالميتة والدم، والدليل عليه أنه لو مات حتف أنفه أو أصابته حمى فمات أو مرض فمات أو خرجت به قرحة فمات لم يضمن الغاصب شيئًا بالاتفاق (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة في أصح الوجهين (٤).

• مستند الإجماع:

١ - أن الحرّ لا يضمن باليد كالكبير (٥).

٢ - أنّ من لم يُضمن بالموت كبيرا، لم يضمن به صغيرا، كالميت (٦).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في أحد الوجهين، فيرون أن عليه الدية؛ لأنه مات في حال تعدّيه عليه (٧).

ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 265 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.