Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 286

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٢٨/ ١٩] وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين.

جذعة، وأربعين خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" (١).

٢ - أنه عوض عن غير مال، فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه، كالصداق، وعوض الخلع (٢).

٣ - أنه صلح عما لا يجري فيه الربا، فأشبه الصلح عن العُروض (٣).

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

[١٢٧/ ١٨] لا تؤخذ من السيد قيمة عبده لبيت المال بقتله إياه خطأ

• المراد من المسألة: أن السيد إذا قتل عبده خطأ فإن السيد لا يؤخذ منه قيمة العبد الذي جنى عليه حتى تسلّم إلى بيت المال.

• من نقل الإجماع: قال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): قد اتفق الجميع على أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع: أنه لو وجب عليه شيء لوجب لنفسه، لأن العبد ملك لسيده، فلو أن أجنبيا قتله لكانت الدية للسيد دون بيت المال (٨).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٢٨/ ١٩] وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين.

• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ يجب تأجيلها على العاقلة، ولا تكون حالّة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 286 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.