• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): فأما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول اللَّه ﷺ قضى فيه بالدية في ثلاث سنين (١).
وقال الإمام الترمذي (٢٧٩ هـ): أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة (٢).
وقال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): لم نجد لتنجيم دية الخطأ في كتاب اللَّه ذكرا، ولا في شيء من أخبار رسول اللَّه ﷺ له وقت تَحِلّ فيه، غير أني سمعت كل من لقيت من أهل العلم، وعوام من بلغنا عنهم ممن مضى يقولون: يقضى بها في ثلاث سنين (٣).
وقال الإمام الجصّاص (٣٧٠ هـ): لا خلاف بين الفقهاء في وجوب دية الخطإ في ثلاث سنين. . . استفاض ذلك عن عمر ولم يخالفه أحد من السلف واتفق فقهاء الأمصار عليه فصار إجماعا لا يسع خلافه (٤).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أن الدية في الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين على ما ورد عن عمر ﵁، والذي سمع مالك في أربع سنين شذوذ، والجمهور على ثلاث سنين (٥).
قال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): وقد ثبت باتفاق العلماء التأجيل في جميع الدية إلى ثلاث سنين وأنه يستوفي كل ثلث في سنة (٦).
قال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل المخطئ، وأنها تجب عليهم مؤجلة في ثلاث سنين (٧).