Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 288

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٢٨/ ١٩] وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين.

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (١).

وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): لا خلاف في أن دية الخطأ تجب مؤجلة على العاقلة في ثلاث سنين لإجماع الصحابة ﵃ على ذلك (٢).

وقال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): وأما متى تجب فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين (٣). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٤).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين (٥).

وقال الإمام الرافعي (٦٢٣ هـ): لا خلاف عن عامّة العلماء أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلا، وأن الأجل لا ينقص عن سنة، وأن دية النفس الكاملة تؤجل إلى ثلاث سنين، يؤخذ في كل سنة ثلثها (٦).

وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين، ولا تكون في أقلّ منها (٧).

وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): وإنما كان حكم المخطئ ما ذكره لقوله تعالى فيه ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]، وقد قضى به عمر رضي اللَّه تعالى عنه في ثلاث سنين بمحضر في الصحابة من غير نكير فصار إجماعا (٨).

وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): واعلم أنه قد وقع الإجماع على أن دية

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 288 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.