• مستند الإجماع:
١ - أنه مأذون لهم فيما فعلوا لأن لهم الأهلية (١).
٢ - أنهم لو ضمنوا، لم يرغب أحد في ممارسة هذه الأعمال، الأمر الذي يتسبب في وقوع الناس في الضيق والحرج (٢).
ججج صحة الإجماع المنقول في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[١١٢/ ٤] ثبوت بدل المتلف من الأموال في جناية الغلام والنائم:
• المراد من المسألة: أن الصبي والنائم إذا أتلفا مال أحد فإن الضمان واجب عليهما ويلزمهما وإن سقط عنهما المأثم.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): أجمع العلماء أن الغلام والنائم لا يسقط عنهما ما أتلفا من الأموال، وإنما يسقط عنهم الإثم، وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد (٣).
وقال الإمام القرافي (٦٨٤ هـ): العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعا ممن هو مكلف، أو فيه أهلية التكليف كالتمييز (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع:
١ - أن الإتلاف موجب الضمان وسببه، ولا يتوقف على قصد المُتلِف (٨).