Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 301

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٣٢/ ٢٢] يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت

وأخرج ابن أبي شيبة (١) عنه أنه قال: لقد ظلم من منع الإخوة من الأم نصيبهم من الدية.

وهكذا ما نقل عن الحسن البصري ﵀، فإني لم أقف عليه أيضًا إلا حكاية، وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٢) عن الحسن، أنه قال في قسمتها: على كتاب اللَّه كسائر ماله.

وأخرج (٣) عنه أنه قال: ترث المرأة من دم زوجها.

وأخرج (٤) عن عاصم الأحول، قال: سألت الحسن عن الإخوة للأم هل يرثون من الدية؟ فقال: لهم كتاب اللَّه.

فيبقى الخلاف المنقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وبعض أهل الظاهر، فمن نقل الإجماع فلعله لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية، ويعدّ خلاف أبي سلمة بن عبد الرحمن شذوذا (٥)، وعليه يتحقق الإجماع في المسألة، واللَّه أعلم.

[١٣٢/ ٢٢] يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت

• المراد من المسألة: أن الميت إذا كان عليه دين فإنه يجوز أن يقضى من ديته إذا قبلت.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الحطاب (٩٥٤ هـ): وقال في التوضيح: ولا يضر في سلب المالية كونه يورث عنه ويغرم منه الدين؛ لأنها مال لم يعلم به ربه أو ليست بمال حقيقة فتأمله اهـ. ولا أعلم خلافا في كونه يُؤدّى منها دين الميت إذا قبلت (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 301 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.