Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 300

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٣١/ ٢١] الدية تقسم على أهل الميراث جميعا كما يقسم الميراث.

٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النبي ﷺ "قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم" (١).

٤ - عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "المرأة ترث من مال زوجها وعقله، ويرث هو من مالها وعقلها، ما لم يقتل واحد منهما صاحبه" (٢).

فدلّت هذه الأحاديث أن دية المقتول، لا تختلف عن سائر أمواله، فهما في طريق الإرث سواء.

• من خالف الإجماع: نقل الخلاف في هذا الإجماع المنقول عن علي ﵁ (٣)، والحسن البصري (٤)، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وطائفة من أهل الظاهر، فذهبوا إلى أنه لا يرثها عنه إلا عصبته الذين يعقلون عنه (٥).

ومما استدلوا به ما روي عن عمر ﵁ أنه كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا (٦).

ججج الذي يظهر لي -والعلم عند اللَّه- أن الخلاف المنقول عن علي ﵁ لم يصح عنه، فإني لم أقف عليه إلا حكاية (٧)، ويحتمل أن يكون رجع عنه (٨)، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٩) عنه أنه قال: تُقسَم الدية لمن أحرز الميراث.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 300 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.