Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 302

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٣٢/ ٢٢] يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع:

١ - ما روي عن إبراهيم النخعي قال: "قضى رسول اللَّه ﷺ بالعقل على العصبة، والدية ميراث" (٤).

• وجه الدلالة: أن الدية لما كانت ميراثا، دل ذلك أن دين المقتول يقضى منها، كما يقضى من الميراث قبل قسمته.

٢ - أن الدية تجب للميت؛ لأنها بدل نفسه، ونفسه له، فكذلك بدلها (٥).

٣ - أن بدل أطرافه في حال حياته له، فكذلك بدلها بعد موته (٦).

• من خالف الإجماع: خالف الإجماع هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري (٧)، وأبو ثور (٨)، فذهبا إلى أنه لا يقضى منها دينه، وحجتهم في ذلك أن الدية مال الورثة الذي لم يملكه المقتول في حياته، وقد صار للورثة بعد موته (٩).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، لوجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 302 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.