Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 292

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٢٩/ ٢٠] دية الخطأ تجب أخماسا

كما يقوله بعض الناس من أن الإجماع ينسَخ، وهذا من أنكر الأقوال عند أحمد، فلا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة، ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى (١).

وفي مسائل الكوسج لأحمد: قلت: في كم تعطى الدية؟ قال: ما أعرف فيه حديثًا إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأسًا، ويعجبني ذلك (٢).

وحكاه ابن المنذر عن أحمد، ثم قال: وحكى الأثرم عنه أنه قال: تؤدى في ثلاث سنين، ثم قال: الناس -أي هو قول الناس- وقال قائل: الدية على العاقلة، والسنة أن من كان عليه مال وله إليه سبيل أن يؤديه إلى أهله ولا أجل له، فإن كانت العاقلة لا يجحف بها أن تؤدي الدية من عامها أخذ ذلك منها ولم يؤجل، وإن كان أخذها منهم في عامهم يجحف بهم، فرّقه عليهم في سنتين (٣).

ججج الذي يظهر -والعلم عند اللَّه- عدم صحة الإجماع في لزوم التأجيل، وفي لزوم الثلاث على القول بالتأجيل، وذلك لوجود الخلاف في كل.

[١٢٩/ ٢٠] دية الخطأ تجب أخماسا

• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ مائة من الأبل، تجب أخماسا، خمس وعشرون حِقَّة (٤)، وخمس وعشرون جَذعة (٥)، وخمس

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 292 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.