Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 293

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٢٩/ ٢٠] دية الخطأ تجب أخماسا

وعشرون بنت مخاض (١)، وخمس وعشرون بنت لبون (٢)، ثم اختلفوا هل الخُمس الأخير ابن لبون أو ابن مخاض (٣)؟

• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): لا خلاف أن الدية في الخطأ من الإبل تجب أخماسا كما ذكره ابن مسعود (٤).

قال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): ثم دية الخطأ من الإبل أخماس بلا خلاف: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جَذعة (٥).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، وابن حزم الظاهري (٩).

• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر" (١٠).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض السلف، منهم:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 293 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.