وعشرون بنت مخاض (١)، وخمس وعشرون بنت لبون (٢)، ثم اختلفوا هل الخُمس الأخير ابن لبون أو ابن مخاض (٣)؟
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): لا خلاف أن الدية في الخطأ من الإبل تجب أخماسا كما ذكره ابن مسعود (٤).
قال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): ثم دية الخطأ من الإبل أخماس بلا خلاف: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جَذعة (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، وابن حزم الظاهري (٩).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر" (١٠).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض السلف، منهم: