وقد نقل النص نفسه شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (١).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).
• مستند الإجماع:
١ - أنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال (٥).
٢ - أن هذا فعل محرم، فيضمن سرايته، كالقطع ابتداء (٦).
ججج صحة الإجماع المنقول لعدم وجود المخالف.
[١١١/ ٣] لا ضمان على الحَجّام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما من غير تعد:
• المراد من المسألة: أن الخاتن أو الحجّام ممن عرف بالحذق ونحوهما من المتطبّبين إذا لم يتعدّ أو يفرّط فإنه لا يضمن سراية ما فعل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن (٧).
وقال الإمام السمرقندي (نحو ٥٤٠ هـ): وأجمعوا أن الإمام إذا قطع يد السارق أو البزّاغ، أو الختّان، والفصّاد، والمأمور بقطع اليد، إذا سرى فعلهم لا يجب عليهم شيء (٨).
وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): وكذلك الفصّاد، والبزّاغ، والحجّام، إذا