Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 261

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١١١/ ٣] لا ضمان على الحجام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما من غير تعد

وقد نقل النص نفسه شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (١).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع:

١ - أنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال (٥).

٢ - أن هذا فعل محرم، فيضمن سرايته، كالقطع ابتداء (٦).

ججج صحة الإجماع المنقول لعدم وجود المخالف.

[١١١/ ٣] لا ضمان على الحَجّام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما من غير تعد:

• المراد من المسألة: أن الخاتن أو الحجّام ممن عرف بالحذق ونحوهما من المتطبّبين إذا لم يتعدّ أو يفرّط فإنه لا يضمن سراية ما فعل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن (٧).

وقال الإمام السمرقندي (نحو ٥٤٠ هـ): وأجمعوا أن الإمام إذا قطع يد السارق أو البزّاغ، أو الختّان، والفصّاد، والمأمور بقطع اليد، إذا سرى فعلهم لا يجب عليهم شيء (٨).

وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): وكذلك الفصّاد، والبزّاغ، والحجّام، إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 261 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.