Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 298

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٣١/ ٢١] الدية تقسم على أهل الميراث جميعا كما يقسم الميراث.

أن رسول اللَّه ﷺ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فقضى به عمر والخلفاء بعده، وأفتى به العلماء أئمة الفتوى في الأمصار من غير خلاف، إلا ممن لا يستحي من سبيل المؤمنين (١).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) أيضًا: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن دية الخطأ كسائر مال المقتول يرثه عنه ورثته ذوو الفروض والعصبة، إلا أن طائفة من أهل الظاهر شذّت، فلم أر لذكر ما أتت به وجها، وقد كان عمر بن الخطاب يقول: لا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحّاك بن سفيان الكلابي ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وكان قتل أشيم خطأ فقضى به عمر ﵁، والناس بعده لا يختلفون أن دية المقتول كسائر ماله، تجوز فيه وصيته كما تجوز في ماله، فإن لم يترك مالًا غيرها لم يجز له من الوصية بها إلا ثلثها، فإن عفي عنها فللعاقلة ثلثها، ويغرمون الثلثين، والعفو هنا كالوصية إذا لم يكن له مال غير ديتها (٢).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) أيضًا: ولا أعلم خلافا بين العلماء قديما ولا حديثا بعد قول عمر الذي انصرف عنه إلى ما بلغه من السنة المذكورة في أن المرأة ترث من دية زوجها كميراثها من سائر ماله، وكذلك سائر الورثة، ذوو فرض كانوا أو عصبة، إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن شذّ فيه عن الجماعة، ولا أدري عمّن أخذه، إلا إن كان بلغه قول عمر ولم يبلغه رجوعه عن ذلك إلى السنة. . . انعقد الإجماع بذلك على هذا (٣).

وقال الإمام الباجي (٤٧٤ هـ): قوله فقضى به عمر بن الخطاب ﵁ يريد قضى بأن تورث الزوجة من دية زوجها قال ابن شهاب، وكان قتل أشيم خطأ فاقتضى ذلك تعلق هذا الحكم بقتل الخطإ إلا أن دية العمد محمولة عند جميع

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 298 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.