Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 328

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الثالث التغليظ في الدية
  4. [١٤٣/ ٢] صفة التغليظ في الدية في العمد وشبه العمد في أسنان الإبل فقط

وقال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): وبالاتفاق صفة التغليظ ليست من حيث العدد، بل من حيث السنّ (١).

وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): أما إذا كان عمدا أو شبه عمد فلا يتضاعف بالتغليظ، ولا خلاف فيه كما قاله العِمراني (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥).

• مستند الإجماع:

١ - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إلا في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" (٦).

٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا، أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه، فهو لهم" (٧).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 328 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.