Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 329

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الثالث التغليظ في الدية
  4. [١٤٤/ ٣] لا تغليظ في الدية إلا في الإبل

[١٤٤/ ٣] لا تغليظ في الدية إلا في الإبل:

• المراد من المسألة: أن التغليظ في الدية عند القائلين به يختص بدية الإبل، فإن كانت الدية من غيرها كالذهب أو الورِق فإنها لا تغلّظ.

• من نقل الإجماع: قال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): ونحن قلنا بما ذكر في الكتاب وهو: أن التغليظ في الإبل ثبت توقيفا ولا يثبت في غيره قياسا. م: (لأن التوقيف فيه) ش: أي لأن الشرع ورد فيه، وعليه الإجماع (١).

وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): قال ﵀ (ولا تتغلظ الدية إلا في الإبل) لأن الشرع ورد به وعليه الإجماع (٢).

وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): ولا تغليظ في غير إبل بلا نزاع؛ إذ لم يرد الشرع به (٣).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية في قول عندهم (٤)، والشافعية في القديم عند إعواز الإبل (٥).

• مستند الإجماع: أن الشرع ورد بالتغليظ في الإبل فقط، ولم يرد في غيرها، والمقدّرات لا تعرف إلا سماعا؛ إذ لا مدخل للرأي فيها، فلم تتغلظ بغيرها (٦).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام الثوري، والحسن بن صالح (٧)، والمالكية في قول (٨) يرون أن الدية تغلّظ في العمد، وشبه العمد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 329 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.