Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 330

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الثالث التغليظ في الدية
  4. [١٤٤/ ٣] لا تغليظ في الدية إلا في الإبل

في الدراهم والدنانير، واختلف في صفة هذا التغليظ على أقوال (١)، والأشهر أن ينظر إلى قيمة أسنان دية الخطأ وإلى قيمة أسنان الدية شبه العمد أو العمد في ذلك البلد إن كان البلد بلد إبل، وإن لم يكن بلد إبل ففي أقرب بلدان الإبل إليهم، فما كان بين القيمتين سمي من قيمة أسنان دية الخطأ فما كان من خمس، أو ربع، أو ثلث، أو أقلّ، أو أكثر، أخذ ذلك الجزء من الألف المثقال أو الاثني عشر ألف درهم فزيد عليه.

وقال الشافعية: إن الأصل في الدية من الإبل، فإن عدمت ففيه قولان، القديم: الواجب ألف دينار على أهل المذهب، واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق، فإن كانت مغلّظة ففيه وجهان: سقوط التغليظ، ووجوبه بزيادة ثلث الدية، والجديد: الواجب قيمة الدية بالغة ما بلغت، فإن كانت مغلّظة فالواجب قيمتها مغلظة، فيكون المذهب عند الشافعية كما هو في الجديد أن الدية تغلّظ عند إعواز الإبل في الدراهم والدنانير (٢).

ومما قد يحتج لهم به ما ورد عن ابن عباس ﵄، قال: "يزاد في دية المقتول في الأشهر الحُرُم أربعة آلاف، والمقتول في الحَرم يزاد في ديته أربعة آلاف" (٣).

فتضمن كلامه تضعيف التغليظ في الدراهم (٤).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 330 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.