[١٤٥/ ٤] مشروعية تخفيف دية الخطأ:
• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ، تختلف عن دية العمد، فتكون مخفّفة عنها.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): النبي ﷺ فرق بين دية الخطأ والعمد فغلظ دية العمد وخفف دية الخطأ وأجمع عليه أهل العلم (١).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، الشافعية (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: ما روى ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: "في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض" (٦).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل الدية هنا أخماسا وهذا فيه دليل على تخفيفها.
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض العلماء منهم: الشعبي والنخعي والحسن البصري، فجعلوها خمسا وعشرين جذعة، وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين بنات لبون، وخمسا وعشرين بنات مخاض.
وحجتهم أن ذلك مروي عن علي ﵁، وذهب إليه عمر بن عبد العزيز (٧).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.