Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 331

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الثالث التغليظ في الدية
  4. [١٤٥/ ٤] مشروعية تخفيف دية الخطأ

[١٤٥/ ٤] مشروعية تخفيف دية الخطأ:

• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ، تختلف عن دية العمد، فتكون مخفّفة عنها.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): النبي ﷺ فرق بين دية الخطأ والعمد فغلظ دية العمد وخفف دية الخطأ وأجمع عليه أهل العلم (١).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، الشافعية (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: ما روى ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: "في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل الدية هنا أخماسا وهذا فيه دليل على تخفيفها.

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض العلماء منهم: الشعبي والنخعي والحسن البصري، فجعلوها خمسا وعشرين جذعة، وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين بنات لبون، وخمسا وعشرين بنات مخاض.

وحجتهم أن ذلك مروي عن علي ﵁، وذهب إليه عمر بن عبد العزيز (٧).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 331 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.