الفصل الرابع مقادير الديات
[١٤٦/ ١] الدية من الذهب ألف دينار:
• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة من الذهب في قتل الخطأ ألف دينار.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الطبري (٣١٧ هـ): وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر، وزمان إلا من شذ عنهم، على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها (١).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): لم تختلف الروايات عن عمر في الذهب أن الدية منه ألف دينار، ولا اختلف فيه العلماء قديما ولا حديثا (٢).
وقال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): لا خلاف أنها من الدنانير ألف دينار (٣).
وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): وأما بيان مقدار الواجب من كل جنس وبيان صفته فقدر الواجب من كل جنس يختلف بذكورة المقتول وأنوثته فإن كان ذكرا فلا خلاف في أن الواجب بقتله من الإبل مائة، . . .، ولا خلاف أيضًا في أن الواجب من الذهب ألف دينار (٤).
وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): لا خلاف أنها (الدية) من الدنانير ألف دينار (٥).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية في القول القديم بشرط