Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 333

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الرابع مقادير الديات
  4. [١٤٦/ ١] الدية من الذهب ألف دينار

الفصل الرابع مقادير الديات

[١٤٦/ ١] الدية من الذهب ألف دينار:

• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة من الذهب في قتل الخطأ ألف دينار.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الطبري (٣١٧ هـ): وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر، وزمان إلا من شذ عنهم، على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها (١).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): لم تختلف الروايات عن عمر في الذهب أن الدية منه ألف دينار، ولا اختلف فيه العلماء قديما ولا حديثا (٢).

وقال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): لا خلاف أنها من الدنانير ألف دينار (٣).

وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): وأما بيان مقدار الواجب من كل جنس وبيان صفته فقدر الواجب من كل جنس يختلف بذكورة المقتول وأنوثته فإن كان ذكرا فلا خلاف في أن الواجب بقتله من الإبل مائة، . . .، ولا خلاف أيضًا في أن الواجب من الذهب ألف دينار (٤).

وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): لا خلاف أنها (الدية) من الدنانير ألف دينار (٥).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية في القول القديم بشرط

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 333 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.