Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 334

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الرابع مقادير الديات
  4. [١٤٦/ ١] الدية من الذهب ألف دينار

إعواز الإبل (١)، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع:

١ - ما روي في كتاب عمرو بن حزم: "وإن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار" (٣).

٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن عمر ﵁ قام خطيبا فقال: "إلا إن الإبل قد غلت، قال: فقوّم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلّة" (٤).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول طاوس، وابن المنذر (٥)، والشافعية في أصح القولين حيث يرون وجوب قيمة الإبل في حالة إعوازها بالغةً ما بلغت (٦)، والظاهرية (٧).

وحجتهم: أن النبي ﷺ فرّق بين دية العمد والخطأ، ولا يتحقق ذلك إلا في الإبل خاصة، فلذلك رأَى أصحاب هذا القول أن الإبل خاصة أصل في الدية، وما عداها يقوّم بها.

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 334 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.