[١٤٧/ ٢] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل:
• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل المسلم الحر خطأ محضا لا عمد فيه، إذا كانت مفروضة على أهل الإبل مائة من الإبل.
• من نقل الإجماع: وقال الإمام الطبري (٣١٠ هـ): والصواب من ذلك عندنا أن الجميع مجمعون على أن في قتل الخطأ المحض على أهل الإبل مائة من الإبل (١).
وقال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (٢).
وقال الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ): أما الدية من الإبل فمقدرة بمائة بعير وردت بها السنة، وانعقد عليها الإجماع (٣).
وقال الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ، لا أكثر ولا أقل (٤).
قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): قد أجمعوا أن الدية مائة من الإبل لا يزاد عليها، وأنها الدية التي قضى رسول اللَّه ﷺ بها (٥).