Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 335

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الرابع مقادير الديات
  4. [١٤٧/ ٢] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل

[١٤٧/ ٢] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل:

• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل المسلم الحر خطأ محضا لا عمد فيه، إذا كانت مفروضة على أهل الإبل مائة من الإبل.

• من نقل الإجماع: وقال الإمام الطبري (٣١٠ هـ): والصواب من ذلك عندنا أن الجميع مجمعون على أن في قتل الخطأ المحض على أهل الإبل مائة من الإبل (١).

وقال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (٢).

وقال الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ): أما الدية من الإبل فمقدرة بمائة بعير وردت بها السنة، وانعقد عليها الإجماع (٣).

وقال الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ، لا أكثر ولا أقل (٤).

قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): قد أجمعوا أن الدية مائة من الإبل لا يزاد عليها، وأنها الدية التي قضى رسول اللَّه ﷺ بها (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 335 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.