Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 336

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الرابع مقادير الديات
  4. [١٤٧/ ٢] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل

وقال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): لا خلاف أن الدية من الإبل مائة (١).

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ) يقول: اتفق أهل العلم على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل (٢).

وقال الإمام العِمراني (٥٥٨ هـ): دية الحر المسلم مائة من الإبل. . .، وهو إجماع (٣).

وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل في مال القاتل العامد إذا آل إلى الدية (٤).

وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): وأما بيان مقدار الواجب من كل جنس وبيان صفته فقدر الواجب من كل جنس يختلف بذكورة المقتول وأنوثته فإن كان ذكرا فلا خلاف في أن الواجب بقتله من الإبل مائة لقوله ﵊: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل" (٥).

وقال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه ﷺ لعمرو بن حزم في العقول "إن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا استوعب جذعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن والموضحة خمس" وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام فإنهم اختلفوا فيها على ما سنذكره (٦).

قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 336 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.