Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 337

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الرابع مقادير الديات
  4. [١٤٧/ ٢] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل

وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): وأجمع أهل العلم عل أن على أهل الإبل مائة من الإبل (١).

وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): لا خلاف بين الأمة أن الدية مقدرة بمائة من الإبل (٢).

وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): وقد اختلف العلماء في دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة (٣).

وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): (دية الحر المسلم مائة بعير) بإجماع أهل العلم (٤).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): اتفق الأئمة على أن دية المسلم الحر الذكر من الإبل (٥).

• مستند الإجماع:

١ - عن عمرو بن حزم روى في كتابه، أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن: "وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار" (٦).

وفي رواية أخرى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه ﷺ: "قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر" (٧).

٢ - عن مكحول وعطاء قالوا: "أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 337 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.