وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): وأجمع أهل العلم عل أن على أهل الإبل مائة من الإبل (١).
وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): لا خلاف بين الأمة أن الدية مقدرة بمائة من الإبل (٢).
وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): وقد اختلف العلماء في دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة (٣).
وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): (دية الحر المسلم مائة بعير) بإجماع أهل العلم (٤).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): اتفق الأئمة على أن دية المسلم الحر الذكر من الإبل (٥).
• مستند الإجماع:
١ - عن عمرو بن حزم روى في كتابه، أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن: "وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار" (٦).
وفي رواية أخرى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه ﷺ: "قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر" (٧).
٢ - عن مكحول وعطاء قالوا: "أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على