عهد رسول اللَّه ﷺ مائة من الإبل، فقوّم عمر بن الخطاب تلك الدية على القروي ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم" (١).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
[١٤٨/ ٣] دية المجوسي أو الوثني ثمانمائة درهم:
• المراد من المسألة: أن دية المجوسي أو الوثني لها قدر محدود مقدّر بثمانمائة درهم لا تزيد عليه ولا تنقص.
• من نقل الإجماع: قال الإمام العِمراني (٥٥٨ هـ): ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، . . .، دليلنا: ما روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود ﷺ وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المجوسي ثمانمائة درهم، ثلثا عشر دية المسلم) ولا مخالف لهم في الصحابة، فدل على: أنه إجماع (٢).
قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): مسألة: قال: (ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف) وهذا قول أكثر أهل العلم، . . .، وممن قال ذلك عمر، وعثمان، وابن مسعود ﵃. . .، ولنا، قول من سمينا من الصحابة، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا، فكان إجماعا (٣).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٤).
قال المرداوي (٨٨٥ هـ): فائدتان إحدا هما: قوله (ودية المجوسي) الذمي والمعاهد والمستأمن منهم (ثمانمائة درهم) بلا نزاع (٥).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٦).