Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 339

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الرابع مقادير الديات
  4. [١٤٨/ ٣] دية المجوسي أو الوثني ثمانمائة درهم

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (١).

• مستند الإجماع:

١ - عن مكحول قال: "قضى رسول اللَّه ﷺ في دية المجوسي بثمان مائة درهم" (٢).

٢ - ما روي عن عمر (٣)، وعثمان (٤)، وعلي، وابن مسعود (٥) ﵃ وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المجوسي ثمانمائة درهم، ثلثا عشر دية المسلم).

٣ - أن نقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة، وإذا كانت الدية تنقص بصفة الأنوثة فبالكفر أولى (٦).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية فقالوا: إن ديته مثل دية المسلم (٧)، وهو قول الثوري، وعثمان البتي (٨)، والحسن بن صالح،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 339 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.