• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (١).
• مستند الإجماع:
١ - عن مكحول قال: "قضى رسول اللَّه ﷺ في دية المجوسي بثمان مائة درهم" (٢).
٢ - ما روي عن عمر (٣)، وعثمان (٤)، وعلي، وابن مسعود (٥) ﵃ وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المجوسي ثمانمائة درهم، ثلثا عشر دية المسلم).
٣ - أن نقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة، وإذا كانت الدية تنقص بصفة الأنوثة فبالكفر أولى (٦).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية فقالوا: إن ديته مثل دية المسلم (٧)، وهو قول الثوري، وعثمان البتي (٨)، والحسن بن صالح،