Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 340

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الرابع مقادير الديات
  4. [١٤٩/ ٤] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم

وإبراهيم النخعي، والشعبي (١).

وحجتهم ما رواه ابن المسيب مرسلًا أن النبي ﷺ قال: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار" (٢).

وقال عمر بن عبد العزيز: إن ديته مثل دية اليهودي والنصراني، وهو نصف دية المسلم عنده (٣).

وحجته: ما رواه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ قال: "عقل الكافر نصف عقل المسلم" (٤).

وأما ابن حزم فإنه لا يرى وجوب الدية على المسلم في قتله للذمي والمستأمن فلا دية عنده في قتل المجوسي من باب أولى بدليل أن أموال المسلمين محرمة فلا تباح إلا بدليل ولا دليل عنده يثبت ذلك (٥).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.

[١٤٩/ ٤] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم:

• المراد من المسألة: أن المرأة الحرة المسلمة ديتها على النصف من دية الرجل الحر المسلم، فتكون ديتها من الإبل خمسين.

• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل (٦).

وقال الإمام الطبري (٣١٠ هـ): . . . لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 340 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.