Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 341

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الرابع مقادير الديات
  4. [١٤٩/ ٤] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم

إلا من لا يعدّ خلافا أنها على النصف من دية المؤمن (١).

وقال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٢).

وقد حكاه عنه الإمام العَيني (٨٥٥ هـ) (٣) والشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٤).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٥).

وقد حكاه عنه الإمام العَيني (٨٥٥ هـ) (٦) والشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٧).

وقال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): ثم بالإجماع بدل نفسها على النصف من بدل نفس الرجل (٨).

قال الإمام العِمراني (٥٥٨ هـ): ودية المرأة نصف دية الرجل، . . . دليلنا: . . . وروي: عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃ وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المرأة نصف دية الرجل). ولا مخالف لهم في الصحابة ﵃ أجمعين، فدل على: أنه إجماع (٩).

وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم (١٠).

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 341 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.