إلا من لا يعدّ خلافا أنها على النصف من دية المؤمن (١).
وقال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٢).
وقد حكاه عنه الإمام العَيني (٨٥٥ هـ) (٣) والشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٤).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٥).
وقد حكاه عنه الإمام العَيني (٨٥٥ هـ) (٦) والشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٧).
وقال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): ثم بالإجماع بدل نفسها على النصف من بدل نفس الرجل (٨).
قال الإمام العِمراني (٥٥٨ هـ): ودية المرأة نصف دية الرجل، . . . دليلنا: . . . وروي: عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃ وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المرأة نصف دية الرجل). ولا مخالف لهم في الصحابة ﵃ أجمعين، فدل على: أنه إجماع (٩).
وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم (١٠).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (١١).