وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة ﵃، فإنه روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضوان اللَّه تعالى عليهم أنهم قالوا: في دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد، فيكون إجماعا (١).
وقال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): أما دية المرأة فاتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط (٢).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل، . . .، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي ﷺ (٣).
وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل (٤).
وقال الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ): في حديث معاذ "دية المرأة على النصف من دية الرجل"، وهو إجماع (٥).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): وأجمعوا على أن دية الحرة المسلمة في نفسها على النصف من دية الرجل الحرّ المسلم (٦).
• مستند الإجماع:
١ - كتاب رسول اللَّه ﷺ، الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران،