Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 342

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الرابع مقادير الديات
  4. [١٤٩/ ٤] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم

وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة ﵃، فإنه روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضوان اللَّه تعالى عليهم أنهم قالوا: في دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد، فيكون إجماعا (١).

وقال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): أما دية المرأة فاتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط (٢).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل، . . .، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي ﷺ (٣).

وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل (٤).

وقال الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ): في حديث معاذ "دية المرأة على النصف من دية الرجل"، وهو إجماع (٥).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): وأجمعوا على أن دية الحرة المسلمة في نفسها على النصف من دية الرجل الحرّ المسلم (٦).

• مستند الإجماع:

١ - كتاب رسول اللَّه ﷺ، الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 342 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.