Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 343

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الرابع مقادير الديات
  4. [١٤٩/ ٤] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم

وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، وفيه: "ودية المرأة نصف دية الرجل" (١).

٢ - ما روي: عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃: أنهم قالوا: (دية المرأة نصف دية الرجل) (٢).

٣ - أن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها (٣).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الأصمّ (٤) وابن عُلَيّة (٥)، حيث حكي عنهما أنهما قالا: دية المرأة كدية الرجل وحجتهما: قوله ﷺ في كتاب عمرو ابن حزم وفيه: "في نفس المؤمنة مائة من الإبل" (٦).

ججج صحة الإجماع لأن رواية من خالف الإجماع وجعل دية المرأة كدية الرجل حكم العلماء المحققون عليها بالشذوذ، وأنها تخالف إجماع الصحابة وصريح السنة النبوية (٧).

وللإمام ابن القيم كلام نفيس يبين فيه الحكمة من كون دية المرأة نصف دية الرجل حيث قال ﵀: وأما الدية فلما كانت المرأة أنقص من الرجل،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 343 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.