Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 344

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الرابع مقادير الديات
  4. [١٥٠/ ٥] دية الخنثى المشكل، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى

والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية وهي الدية؛ فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما (١).

[١٥٠/ ٥] دية الخنثى المشكل، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى:

• المراد من المسألة: أن الخنثى المشكل، وهو الذي معه آلة الذكر وآلة الأنثي، وأشكل أمره ولم يتبين أذكر هو أم أنثى (٢)، فإن ديته نصف دية الأنثى مع نصف دية الذكر.

• من نقل الإجماع: قال الإمام المرداوي (٨٨٥ هـ): فائدة: قوله (ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر، ونصف دية أنثى). وهو صحيح بلا نزاع (٣).

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٤).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو الفتوى عندهم (٥)، وكذلك وافق المالكية (٦).

• مستند الإجماع:

١ - أنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالًا واحدا، وقد يئسنا من انكشاف حاله، فيجب التوسط بينهما والعمل بكلا الاحتمالين (٧).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول أبو حنيفة والشافعية حيث

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 344 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.