Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 345

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الرابع مقادير الديات
  4. [١٥١/ ٦] دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم

قالوا: تجب دية امرأة.

وحجتهم: ما رووي عن النبي ﷺ أنه قال: "دية المرأة نصف دية الرجل" (١)، والحق بها الخنثى للشك في الزائد ولأن دية المرأة هي اليقين (٢).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[١٥١/ ٦] دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم:

• المراد من المسألة: أن العلماء وإن اختلفوا في دية الحر من أهل الكتاب إلا أنهم لَمْ يختلفوا (٣) في أن دية المرأة الحرة الكتابية على النصف من دية الحرّ الكتابي.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): فأما ديات نسائهم، -أي أهل الكتاب- فعلى النصف من دياتهم، -أي ديات ذكرانهم- لا نعلم في هذا خلافا (٤). وقد نقله عنه ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٥).

وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): (ونساؤهم -يعني أهل الكتاب- على النصف من دياتهم -أي: ديات رجالهم) لا نعلم في هذا خلافا (٦).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 345 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.