قالوا: تجب دية امرأة.
وحجتهم: ما رووي عن النبي ﷺ أنه قال: "دية المرأة نصف دية الرجل" (١)، والحق بها الخنثى للشك في الزائد ولأن دية المرأة هي اليقين (٢).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[١٥١/ ٦] دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم:
• المراد من المسألة: أن العلماء وإن اختلفوا في دية الحر من أهل الكتاب إلا أنهم لَمْ يختلفوا (٣) في أن دية المرأة الحرة الكتابية على النصف من دية الحرّ الكتابي.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): فأما ديات نسائهم، -أي أهل الكتاب- فعلى النصف من دياتهم، -أي ديات ذكرانهم- لا نعلم في هذا خلافا (٤). وقد نقله عنه ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٥).
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): (ونساؤهم -يعني أهل الكتاب- على النصف من دياتهم -أي: ديات رجالهم) لا نعلم في هذا خلافا (٦).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩).