Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 347

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الرابع مقادير الديات
  4. [١٥٢/ ٧] في العبد المقتول خطأ قيمته إذا كانت أقل من الدية

وإما إن كان كثير القيمة، فإن كان قليل القيمة بأن كان قيمته أقلّ من عشرة آلاف درهم يجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع (١).

قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أجمع أهل العلم أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قيمته (٢).

وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): الإجماع فيمن قتل عبدا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة، فكما لم يشبه الحر في الخطأ لم يشبهه في العمد (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: أن العبد والأمة يعتبران سلعة من السلع ومال من الأموال يباع ويشتري، ويتصرف فيه الحر كيف شاء، فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة، ولذلك يجب على متلفهما ما تعدى فيه نظرا للمالية، والمال تضمن قيمته بالإتلاف (٦).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 347 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.