Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 349

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الخامس دية الجنين
  4. [١٥٣/ ١] إذا أسقطت الأم بالجناية عليها علقة لم يجب فيها شيء

الفصل الخامس دية الجنين

[١٥٣/ ١] إذا أسقطت الأم بالجناية عليها عَلقة لم يجب فيها شيء:

• المراد من المسألة: أن المرأة الحامل إذا أسقطت بالجناية عليها علقة (١)، فإنه لا يجب في تلك العلقة شيء.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (٤٥٥ هـ): والعلقة في حكم النطفة في أنه لم يستقر لها حرمة، ولم يتعلق بها شيء من الأحكام الثلاثة بإجماع الفقهاء، فلا تجب فيها غُرّة، ولا تصير بها أم ولد، ولا تنقضي بها العدة (٢).

وقال الإمام ابن رشد الجدّ (٥٢٠ هـ): أجمع أهل العلم على أن في جنين الحرة المسلمة، أو النصرانية من المسلم، والأمة من سيدها الحر غرّة، عبد أو وليدة، إذا خرج من بطن أمه ميتا وهي حية، ذكرا كان أو أنثي، تم خلقه أو لم يتم إذا تيقن أنه جنين، كل ما تكون به الأمة أم ولد إذا أسقطته من سيدها يكون على الجاني فيه غرة عبد أو وليدة، كل على مذهبه في ذلك، هذا كله لا اختلاف بين أحد من أهل العلم فيه (٣).

وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): (والجنين الذي قد استبان بعض خلقه) ش: قيد به لأنه لو لم يستبن شيء من خلقه لا يكون بمنزلة الولد، وهو إن كان علقة فلا حكم لها في حق هذه الأحكام، ولا يُعلم فيه خلاف (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنابلة (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 349 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.