Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
- الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
- الفصل الخامس دية الجنين
Bab dan daftar isi:
الفصل الخامس دية الجنين
- [١٥٣/ ١] إذا أسقطت الأم بالجناية عليها علقة لم يجب فيها شيء
- [١٥٤/ ٢] وجوب الغرة في الجنين الذي يسقط ميتا مع حياة أمه
- [١٥٥/ ٣] في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه
- [١٥٦/ ٤] الغرة في الجنين سواء في الذكر والأنثى
- [١٥٧/ ٥] تعدد الغرة بتعدد الأجنة
- [١٥٨/ ٦] جنين الأمة من سيدها الحر كجنين الحرة يجب فيه غرة
- [١٥٩/ ٧] في جنين الكتابية عشر دية أمه
- [١٦٠/ ٨] العمد والخطأ سواء في وجوب الغرة من الجناية على الجنين.
- [١٦١/ ٩] إذا مات الجنين في جوف أمه ولم يخرج فلا شيء فيه
- [١٦٢/ ١٠] يشترط في وجوب الغرة في موت الجنين أن تكون أمه حية.
- [١٦٣/ ١١] لا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا.
- [١٦٤/ ١٢] وجوب الدية كاملة في موت الجنين بعد خروجه حيا
- [١٦٥/ ١٣] وجوب القيمة في الجناية على جنين الأمة من غير سيدها بعد خروجه حيا