Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 371

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الخامس دية الجنين
  4. [١٦٥/ ١٣] وجوب القيمة في الجناية على جنين الأمة من غير سيدها بعد خروجه حيا

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: أن الجنين بانفصاله حيّا كان نفسا من كل وجه، وقتل النفس المؤمنة يوجب الدية، والكفارة (٢)، قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[١٦٥/ ١٣] وجوب القيمة في الجناية على جنين الأمة من غير سيدها بعد خروجه حيا:

• المراد من المسألة: أن الجناية على جنين الأمة إذا كان جنينها من غير سيدها توجب قيمته إذا خرج حيا ثم مات بسبب تلك الجناية السابقة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خرج جنين الأمة من غير سيدها حيا ثم مات ففيه قيمته. قال أبو عمر: وهذا لم يختلفوا فيه (٣).

قال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): ولا خلاف عندهم أن جنين الأمة إذا سقط حيا أن فيه قيمته (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وأما ابن حزم من الظاهرية فلم أقف له على نص صريح في عين هذه المسألة، لكنه لما كان يرى أن في جنين الحرة إذا خرج حيا الدية كاملة،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 371 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.