Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 370

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الخامس دية الجنين
  4. [١٦٤/ ١٢] وجوب الدية كاملة في موت الجنين بعد خروجه حيا

[١٦٤/ ١٢] وجوب الدية كاملة في موت الجنين بعد خروجه حيا:

• المراد من المسألة: أن الجنين إذا ضُرب بطن أمه فألقته حيا، ثم مات بقرب خروجه، وعُلم أن موته كان من أجل الضربة وما فُعل بأمّه وبه في بطنها ففيه الدية كاملة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة (١).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): أجمعوا أنه إذا خرج حيا ثم مات من ضرب بطن أمه أن فيه الدية كاملة (٢).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب دية كاملة (٣).

وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حيا فيه الكفارة مع الدية (٤).

وقال الإمام النووي (٦٧٦ هـ): واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتا، أما إذا انفصل حيا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكرا وجب مائة بعير، وإن كان أنثى فخمسون، وهذا مجمع عليه (٥).

وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): (فإن ألقته حيا ثم مات ففيه دية كاملة لأنه) أي: لأن الضارب (أتلف حيا بالضرب السابق)، ولا خلاف لأهل العلم فيه، قاله ابن المنذر (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 370 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.